تغيير تخصص طارئ

تغيير التخصص

المادة 55:

يمكن للطالب خلال فترة دراسته في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس، تغيير تخصصه من تخصص إلى آخر في نفس الجامعة ضمن مجموعة تجريبية وذلك بشرط توفر الشروط التالية وموافقة المجموعة الأكاديمية المعنية:

  1. أن يكون استمرار دراسته في التخصص السابق مسموحًا من الناحية التنظيمية.
  2. أن يكون قد اجتاز ما لايقل عن 6/1 وما لايزيد عن 3/2 من وحدات البرنامج الدراسي.
  3. أن يكون معدل امتحان القبول الخاص به لا يقل عن معدل أدنى شخص تم قبوله في نفس السنة وفي نفس التخصص.
  4. أن يتمكن من اجتياز المتطلبات الدراسية اللازمة في التخصص الجديد وفقًا لأقصى مدة مسموح بها للدراسة.

فقرة 1:

تغيير تخصص الطلاب الذين لديهم التزامات تجاه جهات تنفيذية معينة، يتم وفقًا لجميع شروط هذه المادة وموافقة الجامعة المعنية.

فقرة 2:

تغيير التخصص إلى تخصصات يشترط فيها شروط معينة يتم بناءً على تحقق تلك الشروط.

فقرة 3:

يمكن للطالب تغيير تخصصه مرة واحدة فقط في كل مرحلة دراسية.

المادة 56:

يتم تغيير التخصصات على مستويات تعليمية متساوية. خلاف ذلك، فإن التغيير مسموح فقط من مرحلة أعلى إلى أدنى.

المادة 57:

عند الموافقة على طلب تغيير التخصص، يتعين على الطالب التسجيل في التخصص الجديد في أقرب فرصة ممكنة، وبعد التسجيل، لا يحق للطالب العودة إلى تخصصه السابق.

فقرة:

إذا لم يقم الطالب بالتسجيل في التخصص الجديد في الوقت المحدد، يعتبر ذلك انسحابًا من تغيير التخصص ويفقد حق التغيير حتى نهاية الدورة.

المادة 58:

يتم فحص ومعادلة المواد التي اجتازها الطالب في التخصص السابق في المجموعة التعليمية للتخصص الجديد، ولا يتم احتساب إلا المواد التي، وفقًا لتقدير المجموعة التعليمية، لها تشابه محتوى مع مواد التخصص الجديد، ولا يقل معدل أي من هذه المواد عن 12.

فقرة 1:

يتم تسجيل المواد المقبولة في سجل الطالب ويتم احتساب درجاتها ضمن المعدل التراكمي، بينما تبقى درجات المواد غير المقبولة في سجل الطالب دون احتساب في المعدل. في هذه الحالة، إذا كان المعدل التراكمي لوحدات الطالب غير المقبولة أقل من 12، يعتبر مجموعها فصلًا مشروطًا للطالب في التخصص الجديد.

فقرة 2:

إذا كان عدد وحدات المواد غير المقبولة لدى الطالب بحيث يمنع من اجتياز الوحدات الدراسية اللازمة للتخصص الجديد خلال المدة المسموحة للدراسة، فلن يتم الموافقة على طلب تغيير تخصصه.