الطالب الزائر
المادة 49 :
في الحالات التي يُضطر فيها الطالب مؤقتًا لتغيير مكان دراسته، يمكنه بموافقة الجامعات المصدرة والمقصد، كطالب زائر، أن يغير مكان دراسته مؤقتًا لفترة معينة.
المادة 50 :
يجب أن يكون الطالب قد قضى فصلًا دراسيًا واحدًا على الأقل في الجامعة المصدرة لكي يُسمح له بالزائر في جامعة أخرى.
المادة 51 :
يمكن للطالب الزائر في جامعة ما أن يدرس مادة واحدة أو أكثر بنظام المادة الفردية، وذلك وفقًا لرأي الجامعة المصدرة وموافقة الجامعة المقصد، ولا يوجد مانع في ذلك.
المادة 52 :
يمكن لكل طالب في أي تخصص أن يدرس كحد أقصى فصلًا دراسيًا واحدًا في مرحلة الدبلوم، أو فصلين دراسيين في مرحلة البكالوريوس، في جامعة واحدة، بشكل كامل كطالب زائر، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز عدد المواد التي درسها الطالب كطالب زائر (سواء بدوام كامل أو مادة فردية) في جامعة ما 40% من إجمالي وحدات البرنامج.
الفقرة :
يجب أن يتم اختيار المواد الدراسية للطالب، سواء كانت مادة فردية أو بدوام كامل، بإخطار من القسم الأكاديمي بالجامعة المصدرة ووفقًا لشروط الجامعة المقصد.
المادة 53 :
تُسجل الوحدات التي يجتازها الطالب الزائر في جامعة ما بالتوازي في سجله الأكاديمي في الجامعة المصدرة. وستؤخذ درجاتها بعين الاعتبار في حساب متوسط الفصل و المتوسط العام له.
المادة 54 :
سيتم إصدار شهادة التخرج للطالب الزائر في جميع الأحوال من قبل الجامعة المصدرة.