التخرج

التخرج من الدراسة
اللائحة رقم 339 بتاريخ 1376:
المادة 64:
الطالب الذي اجتاز جميع الوحدات الدراسية في أحد برامج الدبلوم، والبكالوريوس غير المتصل، والبكالوريوس المتصل وفقًا للبرنامج المعتمد من وزارة العلوم وبناءً على أحكام هذه اللائحة بنجاح، يعتبر خريجًا من ذلك البرنامج.
الفقرة 1:
تاريخ التخرج هو اليوم الذي يتم فيه تسليم آخر علامة دراسية من قبل الأستاذ إلى إدارة التعليم في الكلية أو الجامعة.
الفقرة 2:
استنادًا إلى الفقرة 1 والالتزام الدقيق بالمادة 24، يجب على كل جامعة في كل فصل دراسي تحديد وقت محدد لإعلان تخرج الطلاب وإعداد المتطلبات لذلك.
المادة 65:
يجب أن تكون متوسط الدرجات للطالب في نهاية فترة الدراسة على الأقل 12 لكي يحصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس وفقًا لما هو مناسب. إذا كان المتوسط أقل من 12، وفي حال عدم وجود مانع من حيث مدة الدراسة، يمكنه إعادة اختيار ما يصل إلى 20 وحدة دراسية من المواد التي حصل فيها على درجات أقل من 12 في فصل دراسي واحد (في دورة الدبلوم) و2 فصل دراسي (في دورة البكالوريوس) لإعادة تلك المواد لتعويض معدل تقديره العام.
في هذه الحالة، سيتم تسجيل درجات المواد المعادة بالإضافة إلى الدرجات السابقة في سجل الطالب وستؤخذ في الاعتبار عند حساب المتوسط العام للدرجات.
 الفقرة 1:
إذا لم يتمكن الطالب أو لم يرغب في الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أو حتى مع الاستفادة منها لم يستطع تعويض نقص المتوسط العام لدرجاته، إذا كان مستوى دراسته هو الدبلوم، فإنه سيتم حرمانه من الدراسة ويتم فصله، وإذا كان في مستوى البكالوريوس أو الماجستير المتصل، يمكنه وفقاً للمادة 30 و فقرتها أن يتخرج بشهادة المستوى الدراسي الأدنى.
اللائحة رقم 859 رقم 244759/2 بتاريخ 24/12/1393
المادة 29:
المعيار لتخرج الطلاب في برامج الدبلوم والبكالوريوس المتصل وغير المتصل هو الحصول على متوسط عام لا يقل عن 12 في نهاية الدورة.
الفقرة: إذا لم يتمكن الطالب خلال فترة الدراسة المسموح بها من تحقيق متوسط عام يصل إلى 12، يُمنح فقط فصل دراسي واحد فرصة لتحقيق ذلك من خلال إعادة اختيار 20 وحدة دراسية كحد أقصى من المواد التي اجتازها بأقل من 12، للوصول إلى متوسط 12 واستلام الشهادة، وإذا لم يتمكن من ذلك حرمانه من الدراسة.
المادة 30:
إذا انسحب الطالب أو حرم من الدراسة في برنامج البكالوريوس المتصل ونجح في اجتياز ما لا يقل عن 68 وحدة دراسية (بما في ذلك 10 وحدات كحد أقصى من المواد العامة وما تبقى من المواد الأخرى) وكان متوسط درجاته 12 أو أعلى، يمكنه استلام شهادة الدبلوم في نفس التخصص. بخلاف ذلك، سيتم منح الطالب المذكور وأيضًا الطالب الذي انسحب أو حرم من الدراسة في برنامج الدبلوم، فقط شهادة توضح عدد الوحدات التي تم اجتيازها مع تسجيل الدرجات والمتوسط العام.
الفقرة 1: إذا كان الطالب الذي انسحب أو حرم من الدراسة في برنامج البكالوريوس المتصل قد اجتاز أكثر من عدد الوحدات المطلوبة لبرنامج الدبلوم، يمكن للمؤسسة اعتبار المواد التي حصل فيها على درجات 12 أو أعلى معيارًا لتقييم شهادة الدبلوم.
الفقرة 2: إصدار شهادة الدبلوم يتم حسب طلب الطالب ودون النظر لوجود برنامج دبلوم معتمد في ذلك التخصص أو كون المؤسسة هي المنفذة لدراسة الطالب.
 المادة 31:
تاريخ التخرج هو الوقت الذي يتم فيه تسجيل آخر علامة دراسية للطالب في إدارة التعليم بالجامعة.
هذه اللائحة تم بحثها في 12 فصل، 66 مادة و 48 فقرة في جلسات من 316 إلى 339 للمجلس الأعلى للتخطيط، وأخيراً تمت الموافقة عليها في الجلسة 339 بتاريخ 14/2/1367 وأصبحت نافذة في التاريخ الذي بدأ فيه الطلاب الذين يدخلون الجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة العلوم من العام الدراسي 77-1376. ومن هذا التاريخ، تم إلغاء جميع اللوائح، والتعليمات، والنشرات المخالفة لذلك بالنسبة لهؤلاء الطلاب.