إجازة دراسية وانسحاب من الدراسة
إجازة دراسية
المادة 33 :
يمكن للطالب أن يستفيد من إجازة دراسية في أي من دورات الدبلوم والبكالوريوس غير المتصلة بحد أقصى لمدة فصل دراسي واحد، وفي دورة البكالوريوس المتصلة لمدة فصلين دراسيين متتاليين أو متقطعين.
الفقرة :
مدة الإجازة الدراسية تُعتبر ضمن الحد الأقصى المسموح به للدراسة للطالب في كل دورة.
المادة 34 :
يجب تقديم طلب الإجازة الدراسية كتابةً، قبل أسبوعين على الأقل من بدء تسجيل كل فصل دراسي، إلى إدارة التعليم في الكلية أو الجامعة من قبل الطالب.
الفقرة :
تلتزم إدارة التعليم بعد الحصول على رأي من المجموعة التعليمية المعنية بإبلاغ الطالب كتابيًا بالموافقة أو عدم الموافقة على الطلب قبل انتهاء فترة التسجيل.
الانسحاب من الدراسة
المادة 35 :
يُعتبر الانسحاب من الدراسة دون الحصول على إذن من الجامعة التي يدرس بها الطالب بمثابة انسحاب عن الدراسة، ولا يحق للطالب المتخلف عن الدراسة مواصلة الدراسة.
الفقرة : في حالات استثنائية يُعتبر الطالب أن انسحابه مبررًا، يجب عليه تقديم أسبابه إلى الجامعة قبل شهر واحد على الأقل من نهاية نفس الفصل. في حالة تأكيد الجامعة للسبب المبرر للانسحاب، يُعتبر ذلك الفصل جزءًا من إجازة الطالب الدراسية.
المادة 36 :
يجب على الطالب الذي يرغب في الانسحاب من الدراسة أن يقدم طلب انسحابه شخصيًا إلى إدارة التعليم في الجامعة. يُسمح لهذا الطالب فقط مرة واحدة خلال شهر من تاريخ الطلب بسحب طلبه. بعد انقضاء هذه المهلة، يُصدر حكم انسحابه من الدراسة. وبعد ذلك، لا يحق للطالب مواصلة الدراسة في تلك الدورة.
الفقرة 1 :
يجب على الطالب الذي انسحب من الدراسة الالتزام بجميع الالتزامات التي أبرمها خلال فترة دراسته.
الفقرة 2 :
تتطلب إعادة دراسة الطالب الذي انسحب من الدراسة المشاركة والنجاح في الاختبار الوطني وفقًا للمعايير ذات الصلة.