تغيير تخصص
مادة 55 :
يمكن للطالب خلال فترة دراسته في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس تغيير تخصصه من تخصص إلى آخر في نفس الجامعة ومن ضمن مجموعة اختبارات معينة، شريطة توفر الشروط التالية وموافقة المجموعة الدراسية المعنية:
البند 1 :
تغيير تخصص الطلاب الذين لديهم التزام تجاه الهيئات التنفيذية الخاصة، يكون ممكناً مع مراعاة جميع شروط هذه المادة وإبلاغ الموافقة من الهيئة التنفيذية المعنية.
البند 2 :
تغيير التخصص إلى تخصصات تتطلب شروطاً محددة وفقاً للوائح الاختيار، يتوقف على تحقيق هذه الشروط.
البند 3 :
يمكن للطالب في أي من مراحل التعليم تغيير تخصصه مرة واحدة فقط.
مادة 56 :
تغيير التخصص يتم فقط في مراحل دراسية متساوية، وإلا فيمكن الانتقال فقط من مرحلة أعلى إلى مرحلة أدنى.
مادة 57 :
في حالة الموافقة على طلب تغيير التخصص، يجب على الطالب التسجيل في التخصص الجديد في أقرب فرصة، وبعد التسجيل، لا يحق له العودة إلى التخصص السابق.
البند :
عدم قيام الطالب بالتسجيل في التخصص الجديد في الوقت المحدد يعتبر انصرافاً عن تغيير التخصص وتفقده حقه في تغيير التخصص حتى نهاية الدورة.
مادة 58 :
الدروس التي اجتازها الطالب في التخصص السابق تُراجع وتُعادل في مجموعة التخصص الجديد، فقط الدروس التي تعتبرها المجموعة التعليمية متوافقة من حيث المحتوى مع دروس التخصص الجديد تُقبل، ويجب أن تكون درجة كل درس منها 12 أو أكثر.
البند 1 :
الدروس المقبولة تُسجل في السجل الأكاديمي للطالب، وتُحتسب درجاتها ضمن المعدل التراكمي، لكن الدرجات الخاصة بالدروس غير المقبولة تبقى في السجل الأكاديمي للطالب دون احتسابها في المعدل. في هذه الحالة، إذا كانت إجمالي وحدات الدروس غير المقبولة أقل من 12، تُحتسب كفصل دراسي مشروط للطالب في التخصص الجديد.
البند 2 :
إذا كانت عدد وحدات الدروس غير المقبولة للطالب حداً يحرم الطالب من اجتياز الوحدات المطلوبة للتخصص الجديد خلال المدة الزمنية المسموح بها، فلن يتم الموافقة على طلب تغيير التخصص.
تغيير التخصص في حالات الطوارئ
مادة 59 :
إذا قررت الهيئة التعليمية بالكلية أن الطالب تعرض خلال فترة دراسته لمرض أو حادث أفقده القدرة على متابعة الدراسة في ذلك التخصص أو الاستفادة من النتائج المحصلة منه حسب جداول الإعاقة، يمكنه تغيير تخصصه إلى تخصص آخر يتناسب مع تخصصه في نفس مجموعة الاختبار الذي لديه أقرب درجة في امتحان القبول، مع الالتزام بشروط المادة 55 (باستثناء البند 1) والمادة 57.
في الحالات التي لا يكون للطالب القدرة على مواصلة الدراسة في أي من تخصصات المجموعة الدراسية المعنية بسبب الإعاقة أو المرض، تتخذ اللجنة التعليمية بالجامعة قراراً بعد دراسة المسألة بالكامل بشأن تغيير تخصص الطالب إلى تخصص في مجموعة اختبارية أخرى.
مادة 61 :
يجب على طالب تغيير التخصص تقديم طلبه مع الوثائق اللازمة، قبل ستة أسابيع على الأقل من بدء الفصل الدراسي إلى إدارة التعليم بالجامعة في مكان دراسته.
مادة 62 :
تغيير التخصص من مرحلة البكالوريوس إلى مرحلة الدبلوم غير ممنوع. في هذه الحالة، يتم احتساب الحد الأقصى المسموح به للدراسة بناءً على دورة الدبلوم وبناءً على كل 20 وحدة مقبولة، يتم تقليل فصل دراسي واحد من مدة دراسة الطالب.