اللائحة لحفظ آداب الإسلامية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لوائح الانضباط الجامعي

   مصادقة الاجتماع الواحد والمئتين والواحد بتاريخ 6/5/1366 للمجلس الأعلى للثورة الثقافية  

الفصل الأول: ملخص من اللائحة لحفظ آداب الإسلامية في الجامعات

  • يجب على الطلاب والطالبات الجلوس في صفوف منفصلة خلال الدروس.

الفقرة: في حال كان بالإمكان تفريق الفصول الخاصة بالنساء والرجال في جامعة معينة دون تعريض الميزانية والجودة التعليمية للمشاكل، يجب أن تكون الفصول منفصلة.

  • في أماكن الحركة ونشر الإعلانات في الجامعات، إذا كان هناك احتمال ازدحام، يجب أن توفر أماكن منفصلة للنساء والرجال.
  • يتعين على الطلاب والطالبات استخدام المختبرات وورش العمل وقاعات التشريح وغرف الحاسوب، قدر الإمكان، في أوقات محددة وبشكل منفصل.
  • يجب على الطلاب والطالبات المشاركة في الأعمال الجماعية الطلابية مثل تنفيذ المشاريع والتصميمات والأعمال العملية في مجموعات منفصلة، ما لم تؤدي عملية الفصل إلى اختلاف في العمل أو تعطيله.
  • يجب على الجامعات اتخاذ تدابير لضمان عدم حدوث اختلاط غير ضروري بين النساء والرجال في البيئة الإدارية، بما لا يؤدي إلى تعطيل الأعمال.
  • يجب على المسؤولين الذكور استخدام كاتبات ذكور.
  • في الأماكن التي يكون فيها معظم المترددين من الرجال (مثل السكن الجامعي)، يجب استخدام موظفين من الرجال، وفي الأماكن التي تكون فيها المترددات من النساء يجب استخدام موظفات من النساء.
  • يجب أن تكون الأماكن العامة مثل قاعات القراءة والمكتبات والسكن الجامعي وغرف الطعام منفصلة للنساء والرجال، أو أن يستخدم كل جنس أوقاتاً مختلفة.
  • يجب أن تكون العلاقات بين الأساتذة والطلاب والموظفين متوافقة مع القوانين الجامعية والمعايير الأخلاقية الإسلامية، وإذا لاحظ أحدهم أي خرق لذلك، يجب أن ينبه المخالفين بحسب مبدأ النهي عن المنكر، وإذا لم يكن تنبيهه مؤثرًا، يجب أن يُعلم الجهات المسؤولة في الجامعة.
  • يجب على النساء في بيئة العمل والدراسة الالتزام بالحجاب الإسلامي، وتجنب ارتداء الملابس الضيقة والمثيرة والمكياج والظهور بالمظهر غير اللائق، كما يجب على الرجال تجنب ارتداء الملابس غير المناسبة.
  • مسؤول تنفيذ هذه اللائحة هم رؤساء الجامعات والمدارس العليا، الذين يمكنهم معالجة المخالفات بمساعدة لجان الانضباط أو الهيئات المختصة بمراجعة المخالفات الإدارية.

إضافة إلى اللائحة لحفظ آداب الإسلامية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

مصادقة الجلسة الخامسة والخمسين بتاريخ 25/9/1382 للمجلس الأعلى للثورة الثقافية    تاريخ الإبلاغ: 7/10/1382      رقم الإبلاغ: 4950/دش

 المادة الوحيدة: ستخضع الرحلات الطلابية للقوانين التالية:

  • يجب أن تتم الرحلات الطلابية بموافقة وصدور ترخيص من المجلس الثقافي للجامعة.

الفقرات 1: المقصود برحلة الطلاب هو جميع السفرات الثقافية والزيارات العلمية الجماعية لمجموعة من طلاب جامعة واحدة، والتي يتم تنظيمها لأغراض الزيارة والترفيه بإذن من المجلس الثقافي للجامعة.

الفقرات 2: يجب على الوحدات التي تقيم الرحلات الطلابية غير الحكومية خارج الجامعة الحصول على ترخيص من المجلس الثقافي للجامعة.

الفقرات 3: الرحلات الدراسية والبحثية التي تتم بحضور أستاذ وترخيص من قسم التعليم في الكلية تُستثنى من هذه القوانين.

  • تنفيذ الرحلات المختلطة (فتيان وفتيات) يتم فقط بموافقة خطية من الجهة المعنية التي تصدر التراخيص.
  • في الرحلات الطلابية، يجب اعتبار موقع إقامة الرحلة ومسارها في إطار القوانين، كمنطقة الجامعة، ويتعين الالتزام بالقوانين الانضباطية للجامعة والقوانين الأخرى ذات الصلة خلال هذه الفترة.
  • يتم إصدار التعليمات التنفيذية بخصوص هذه الإضافة من أعلى سلطة في الجهة المعنية لتنفيذها.