التعلیمات التنفیذیه لتقدیم الدعم الخدمی للوحدات التكنولوجیه الأعضاء فی مراكز النمو ومنتزه العلوم والتكنولوجیا بمحافظه قم

المقدمة

تدعم حدائق العلوم والتكنولوجيا، تماشياً مع رسالتها التنظيمية ومن أجل تطوير التكنولوجيا وتسويقها، النوى والوحدات التكنولوجية الأعضاء في أشكال مالية وغير مالية؛ وهي دعم يشمل الاعتمادات البحثية-التكنولوجية، وخدمات الدعم، والخدمات الفنية والمتخصصة. وفي إطار استهداف الاعتمادات البحثية-التكنولوجية لـ “حديقة العلوم والتكنولوجيا في محافظة قم”، تم إعداد هذه اللائحة مع مراعاة أحكام قرار الجلسة الرابعة عشرة للاجتماع الثاني من الدورة الأولى لمجلس أمناء المنطقة التكنولوجية الثالثة المؤرخ في 1393/4/16 والملاحظة الإضافية الملحقة به في قرار الجلسة التاسعة عشرة للاجتماع السابع من الدورة الأولى لمجلس أمناء المنطقة التكنولوجية الثالثة المؤرخ في 1395/5/2، ومراعاة سقف الميزانية واعتمادات حديقة العلوم والتكنولوجيا في محافظة قم في قانون الميزانية لكل سنة مالية، كما هو مفصل في المواد التالية.

المادة -1: التعاريف

1-1- الحديقة: حديقة العلوم والتكنولوجيا في محافظة قم.

2-1- النائب: نائب الشؤون الإدارية والمالية والدعم في الحديقة.

3-1- المركز: أي من مراكز ريادة الأعمال والابتكار ومراكز النمو التابعة والمشتركة للحديقة.

4-1- الإدارة: إدارة شؤون المؤسسات والتسويق في الحديقة.

5-1- مجموعة العمل: مجموعة العمل لدفع الاعتمادات البحثية-التكنولوجية.

6-1- الوحدة التكنولوجية: شخص طبيعي/اعتباري عضو في الحديقة وله عقد استقرار.

7-1- الاعتماد البحثي-التكنولوجي: اعتماد قابل للدفع لتطوير التكنولوجيا وتسويق منتجات الوحدة التكنولوجية في إطار قرارات مجموعة العمل.

8-1- الوكيل المالي: المؤسسة المالية الرسمية المتعاقدة مع الحديقة.

المادة -2: أعضاء مجموعة العمل للاعتماد البحثي-التكنولوجي

1-2- رئيس الحديقة (رئيس مجموعة العمل).

2-2- مسؤول البرنامج والميزانية والتحول الإداري (سكرتير مجموعة العمل).

3-2- نائب التكنولوجيا والابتكار في الحديقة.

4-2- المدير الإداري والمالي للحديقة.

5-2- مديرو المراكز التابعة للحديقة.

6-2- مدير شؤون المؤسسات والتسويق في الحديقة.

ملاحظة 1: في حال تساوي آراء الحاضرين المؤيدة والمعارضة في الجلسة لغرض إقرار الموضوعات، يكون رأي رئيس مجموعة العمل هو الحاسم.

ملاحظة 2: يُدعى مديرو مراكز ريادة الأعمال والابتكار ومراكز النمو المشتركة إلى الجلسات فقط لدراسة مقترحات مركز النمو المشترك.

المادة -3: مهام وصلاحيات مجموعة العمل

1-3- تحديد ضوابط دفع الاعتمادات البحثية-التكنولوجية للوحدات التكنولوجية.

2-3- تحديد مقدار وسقف الاعتمادات البحثية-التكنولوجية السنوية القابلة للدفع للوحدات التكنولوجية.

3-3- دراسة وإقرار المقترحات المقدمة إلى مجموعة العمل، بما في ذلك دراسة الوثائق والمستندات، وإقرار السقف المالي للاعتمادات القابلة للدفع، وتحديد نسبة العمولة للاعتمادات، وتحديد كيفية التدرج في دفع الاعتمادات، وتحديد عدد الأقساط وكيفية سداد الاعتمادات، وتحديد الضمانات والرهونات.

4-3- اتخاذ القرار بشأن تعريف الوحدات التكنولوجية لاستخدام خطوط ائتمان الحديقة لدى المنظمات والمؤسسات المالية والائتمانية.

المادة -4: شرح مهام سكرتير مجموعة العمل

1-4- استلام مستندات الوحدة التكنولوجية من المركز/الإدارة ودراستها.

2-4- دراسة جدوى دفع الاعتماد البحثي-التكنولوجي بناءً على المتطلبات الميزانية والميزانيات المخصصة.

3-4- التخطيط وعقد وتنظيم محاضر جلسات مجموعة العمل.

4-4- المراسلات ذات الصلة مع الوحدات التكنولوجية/وحدات الحديقة وإبلاغ القرارات.

5-4- إعداد التقارير التفصيلية والإجمالية لأداء مجموعة العمل وعرضها على الجهات المعنية.

6-4- استخلاص وعرض مقترحات تعديل لائحة مجموعة العمل إلى الهيئة الرئاسية للحديقة.

المادة -5: شروط طلب الاعتماد

1-5- وجود عقد استقرار ساري المفعول.

2-5- وجود ترخيص تكنولوجي ساري المفعول.

ملاحظة: في الحالات الاستثنائية، يعد وجود نموذج أولي للمنتج التكنولوجي معتمدًا من المدير المعني بديلاً عن الترخيص التكنولوجي.

3-5- الالتزام بالضوابط واللوائح العامة والخاصة للاستقرار.

4-5- يجب أن يكون طلب الاعتماد لمشروع أو منتج في المجال التخصصي المدرج في ترخيص نشاط الوحدة التكنولوجية.

5-5- موافقة المركز/الإدارة.

المادة -6: أنواع الاعتماد ومقداره ومصاريفه البحثية-التكنولوجية

1-6- يتم تحديد مقدار الاعتماد البحثي-التكنولوجي سنويًا من قبل مجموعة العمل، في إطار ميزانية الحديقة وقرارات الجهات المختصة.

2-6- يتم إقرار جدول يشمل أنواع وشروط الاعتماد (مقدار الاعتماد ونسبة العمولة لكل نوع من الاعتمادات في بداية كل سنة (بعد تبادل اتفاقية ميزانية الحديقة أو حتى نهاية شهر أرديبهشت من كل سنة بناءً على توقع التخصيص)، وفترة السماح، وطريقة الدفع والسداد، والضمانات والرهونات، وشروط الدفع، وغيرها من الأمور اللازمة) في الهيئة الرئاسية للحديقة وإبلاغه إلى مجموعة العمل للاعتماد.

3-6- النطاق الموضوعي لمصاريف الاعتمادات البحثية-التكنولوجية القابلة للدفع للوحدة التكنولوجية هو كما يلي:

1-3-6- إجراء البحوث التطبيقية لتطوير وتسويق المنتج التكنولوجي.

2-3-6- توفير جزء من تكاليف الحصول على التراخيص والمعايير والموافقات على المنتج (التكاليف المخبرية والورشية المؤدية إلى ترخيص أو موافقة أو معيار).

3-3-6- شراء المواد الأولية (من داخل أو خارج البلاد) لتصنيع النموذج المختبري للمنتج التكنولوجي.

4-3-6- شراء المعدات لإنتاج المنتج التكنولوجي.

المادة -7: المستندات والوثائق المطلوبة للطلب

1-7- خطاب طلب رسمي من الوحدة التكنولوجية.

2-7- خطة فنية لتطوير المنتج وخطة عمل لتسويق المنتج التكنولوجي معتمدة من الإدارة/المركز.

3-7- جدول التدرج لمقدار الاعتماد البحثي-التكنولوجي المطلوب معتمد من الإدارة/المركز.

4-7- وثائق مالية إثباتية تشمل الفواتير الأولية، وعقود بيع المنتج، وفواتير أو عقود شراء المواد الأولية والمعدات، وغيرها.

المادة -8: العملية التنفيذية من الطلب حتى دفع الاعتماد البحثي-التكنولوجي

1-8- يقدم المدير التنفيذي للوحدة التكنولوجية طلبه الرسمي لاستخدام الاعتماد إلى المركز/الإدارة.

2-8- ترسل الإدارة/المركز خطابًا مع الوثائق والمستندات (المدرجة في المادة الخامسة) إلى سكرتير مجموعة العمل.

3-8- يتخذ سكرتير مجموعة العمل إجراءات لدراسة الوثائق والمستندات. وفي حال عدم اكتمال وثائق ومستندات الوحدة التكنولوجية، يعلن نتيجة الدراسة إلى الإدارة/المركز من أجل تلافي النواقص.

4-8- يحدد سكرتير مجموعة العمل الملفات المكتملة كبنود لأجندة الجلسة.

5-8- يرسل سكرتير مجموعة العمل، بالتنسيق مع رئيس مجموعة العمل، دعوات إلى أعضاء مجموعة العمل.

6-8- تُعقد جلسة مجموعة العمل في التاريخ المحدد بناءً على الإطار التالي، ويتم إبلاغ القرارات للتنفيذ:

1-6-8- قراءة بنود أجندة الجلسة من قبل سكرتير مجموعة العمل.

2-6-8- تقديم تقرير طلب الاعتماد في شكل عرض تقديمي (باوربوينت) وشرح التدرج من قبل المدير التنفيذي للوحدة التكنولوجية.

3-6-8- يتم اتخاذ القرار بشأن منح الاعتماد (مقدار الاعتماد المخصص للوحدة التكنولوجية، وتدرج دفع الاعتماد، ونسبة عمولة الاعتماد، وعدد وقيمة أقساط السداد، والضمانات والرهونات، وغيرها من الأمور والاعتبارات) من قبل مجموعة العمل دون حضور المدير التنفيذي للوحدة التكنولوجية.

4-6-8- يتم تنظيم محضر الجلسة من قبل السكرتير وإبلاغ القرارات من قبل رئيس مجموعة العمل.

7-8- المراجعة النهائية للوثائق والمستندات وإعداد مسودة خطابات أمر الدفع والتعريف بالوكيل المالي من قبل سكرتير مجموعة العمل.

8-8- توقيع خطابات أمر الدفع والتعريف بالوكيل المالي من قبل رئيس مجموعة العمل.

9-8- دفع المبلغ المعني إلى الوكيل المالي من قبل المدير الإداري والمالي.

10-8- تشكيل ملف ودفع اعتماد المرحلة الأولى إلى الوحدة التكنولوجية من قبل الوكيل المالي.

11-8- تقديم تقرير تنفيذ المرحلة السابقة إلى الإدارة/المركز من قبل الوحدة التكنولوجية.

12-8- دراسة وإعلان موافقة المرحلة والموافقة على دفع اعتماد المرحلة التالية إلى سكرتير مجموعة العمل من قبل الإدارة/المركز (المشرف).

13-8- تكرار الخطوات من 6 إلى 11 من هذه المادة عند الضرورة.

ملاحظة 3: الاعتماد الطارئ يخلو من جدول التدرج والخطوتين 11 و 12 من هذه المادة.

ملاحظة 4: في حال عدم حضور المدير التنفيذي في مجموعة العمل، يجب تعريف ممثل رسمي للحديقة كتابيًا.

تمت إقرار هذه اللائحة في 8 مواد و 4 ملاحظات في تاريخ 1402/10/30 من قبل المجلس العلمي والتكنولوجي للحديقة.