التعلیمات التنفیذیه لتقدیم الدعم الخدمی للوحدات التكنولوجیه الأعضاء فی مراكز النمو ومنتزه العلوم والتكنولوجیا بمحافظه قم

المقدمة

تعمل حدائق العلوم والتكنولوجيا، في إطار مهمتها المؤسسية وبهدف تطوير وتسويق التكنولوجيا، على دعم النوى والوحدات التكنولوجية الأعضاء من خلال أشكال الدعم المالي وغير المالي؛ وتشمل هذه الدعم الاعتمادات البحثية والتكنولوجية، والخدمات الداعمة، والخدمات المخصصة. بهدف توجيه تقديم الدعم الخدمي بشكل هادف، تم إعداد هذه اللائحة مع مراعاة أحكام القرار الرابع عشر للاجتماع الثاني من الدورة الأولى لمجلس أمناء المنطقة التكنولوجية الثالثة بتاريخ 16 تیر 1393 (6 يوليو 2014)، والملحق الإضافي له في القرار التاسع عشر للاجتماع السابع من الدورة الأولى لمجلس أمناء المنطقة التكنولوجية الثالثة بتاريخ 2 مرداد 1395 (23 يوليو 2016)، ومع مراعاة سقف الميزانية والاعتمادات لحديقة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة قم في قانون الميزانية لكل سنة مالية، وفقًا للمواد التالية.

المادة -1 التعريفات

  • 1-1- الحديقة: يقصد بها حديقة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة قم.
  • 2-1- المراكز التابعة: يقصد بها مراكز ريادة الأعمال والابتكار، ومراكز النمو، وسائر المراكز المشتركة.
  • 3-1- النواة المبتكرة: العضو المقبول في مركز ريادة الأعمال والابتكار بالحديقة، والذي يكون في مستوى الاستعداد التكنولوجي من الدرجة الأولى.
  • 4-1- النواة التكنولوجية: يقصد بها الشخص الطبيعي أو الاعتباري العضو في مرحلة النمو التمهيدية، ولديه عقد إقامة (قرار استقرار).
  • 5-1- الوحدة التكنولوجية: يقصد بها الشخص الاعتباري العضو في مراكز النمو / إدارة شؤون مؤسسات الحديقة، والذي لديه عقد إقامة أو عضوية.
  • 6-1- الوحدة التكنولوجية القائمة على المعرفة / الصناعات الإبداعية: يقصد بها الوحدة التكنولوجية الحاصلة على ترخيص من معاونية العلم والتكنولوجيا لرئيس الجمهورية.
  • 7-1- الوحدة التكنولوجية المرتبطة: يقصد بها الشركات الأعضاء غير المستقرة (غير المقيمة).
  • 8-1- الخدمات: يقصد بها الخدمات المقدمة للنواة المبتكرة / التكنولوجية أو الوحدة التكنولوجية للاستفادة منها، وذلك في شكلين: الخدمات المخصصة (وتشمل خدمات تطوير التكنولوجيا / خدمات تطوير التسويق التجاري) وخدمات الدعم (مثل قاعات الاجتماعات، التدريب، …، والمعدات (الحاسوب…) ).
  • 9-1- العامل المالي: يقصد به أي من المؤسسات المالية والائتمانية الرسمية في البلاد والمتعاقدة مع الحديقة.

المادة -2 سقف الخدمات المخصصة القابلة للدفع للنوى والوحدات التكنولوجية الأعضاء في المراكز التابعة

  • 1-2- تقديم جميع أنواع الدعم المحدد للنواة التكنولوجية / الوحدة التكنولوجية مشروط بتوفير الميزانية والاعتماد المطلوبين، ووفقًا لضوابط العامل المالي.
  • 2-2- سقف اعتماد خدمات تطوير التكنولوجيا - التسويق التجاري لكل وحدة تكنولوجية عضو في مرحلة النمو يصل إلى 75% من سقف التعاملات الصغيرة الحكومية خلال فترة التنفيذ السنوية لهذه اللائحة التنفيذية.
  • 3-2- سقف الدعم المالي (قرض حسن / دون استرداد) لكل وحدة تكنولوجية عضو في مرحلة النمو يصل إلى 30% من سقف التعاملات الصغيرة الحكومية خلال فترة التنفيذ السنوية لهذه اللائحة التنفيذية.
  • 4-2- سقف الدعم المالي (قرض حسن / دون استرداد) للنواة التكنولوجية العضو في مرحلة النمو التمهيدية والنواة المبتكرة العضو في مراكز ريادة الأعمال والابتكار، خلال فترة التنفيذ السنوية لهذه اللائحة التنفيذية، يصل إلى 15% من سقف التعاملات الصغيرة الحكومية.
  • 5-2- إدارة المراكز التابعة ملزمة بمراقبة ومراعاة سقف استفادة النوى والوحدات التكنولوجية من هذه اللائحة التنفيذية.

المادة -3 سقف الخدمات المخصصة القابلة للدفع للوحدة التكنولوجية العضو في الحديقة

  • 1-3- اعتماد خدمات تطوير التكنولوجيا - التسويق التجاري لكل وحدة تكنولوجية يصل إلى 150% من سقف التعاملات الصغيرة الحكومية خلال فترة التنفيذ السنوية لهذه اللائحة التنفيذية (وصف الخدمات القابلة للتقديم للوحدات التكنولوجية الأعضاء في الحديقة موضح في جدول الملحق رقم 2).
  • 2-3- الدعم المالي (قرض حسن / دون استرداد) لكل وحدة تكنولوجية عضو يصل إلى 50% من سقف التعاملات الصغيرة الحكومية خلال فترة التنفيذ السنوية لهذه اللائحة التنفيذية.
  • 3-3- تقديم جميع أنواع الدعم المحدد في هذه اللائحة التنفيذية للوحدات التكنولوجية مشروط بتوفير الميزانية والاعتماد المطلوبين.
  • 4-3- وجود عقد إقامة (خاص بالوحدات التكنولوجية المقيمة) وعقد عضوية (خاص بالوحدات التكنولوجية المرتبطة) هو شرط للاستفادة من الدعم المالي واعتماد خدمات تطوير التكنولوجيا - التسويق التجاري.
  • 5-3- إدارة شؤون المؤسسات ملزمة بمراقبة ومراعاة سقف استفادة الوحدات التكنولوجية من هذه اللائحة التنفيذية.

المادة -4 شروط الدفع

  • 1-4: في وقت دفع الدعم، يجب أن تكون الوحدة التكنولوجية حاصلة على عقد إقامة أو عضوية ساري المفعول، وألا تكون مدينة بأي ديون مالية مستحقة السداد للحديقة.
  • 2-4: تتم جميع المدفوعات بشرط توفر الميزانية والاعتماد اللازمين فقط حتى نهاية شهر بهمن (فبراير) من كل سنة مالية.
  • 3-4: يتم إيداع مبلغ الدعم فقط في الحساب البنكي للنواة التكنولوجية / الوحدة التكنولوجية.
  • 4-4: في حال عدم وفاء الوحدة التكنولوجية بالتزاماتها المالية الناشئة عن تنفيذ هذه اللائحة في العام الجاري، ستحرم من تلقي الدعم لمدة عام واحد (من تاريخ إخطار الوحدة المقدمة للتسهيلات).

المادة -5 إعادة سداد خدمات تطوير التكنولوجيا - التسويق التجاري

  • 1-5: عمولة اعتماد خدمات تطوير التكنولوجيا - التسويق التجاري المتعلقة بالخدمات الواردة في هذه المادة هي 4% عمولة صندوق البحث والتكنولوجيا كريمة + 4% عمولة الحديقة، بالإضافة إلى الاستقطاعات القانونية الأخرى.
  • 2-5: النوى / الوحدات التكنولوجية الأعضاء في المراكز التابعة ملزمة بإيداع مبلغ اعتماد خدمات التكنولوجيا - التسويق التجاري المستلم وفقًا لأحكام عقد منح الدعم الخدمي المبرم مع العامل المالي، وذلك على النحو التالي في حساب العامل المالي:
  • 1-2-5: 30% بعد شهرين من تاريخ الخروج (ناجح / غير ناجح / إلغاء العضوية) من المركز.
  • 2-2-5: 30% بعد ستة أشهر من تاريخ الخروج (ناجح / غير ناجح / إلغاء العضوية) من المركز.
  • 3-2-5: 40% بعد عشرة أشهر من تاريخ الخروج (ناجح / غير ناجح / إلغاء العضوية) من المركز.
  • 3-5: الوحدة التكنولوجية العضو في الحديقة ملزمة بإيداع مبلغ اعتماد خدمات التكنولوجيا - التسويق التجاري المستلم وفقًا لأحكام عقد منح الدعم الخدمي المبرم مع العامل المالي، وطبقًا للأحكام الواردة في عقد الوكالة المبرم بين الحديقة والعامل المالي، في حساب العامل المالي.

تمت الموافقة على هذه اللائحة التنفيذية، المكونة من 5 مواد، من قبل المجلس العلمي والتكنولوجي للحديقة بتاريخ 30 دی 1402 (20 يناير 2024).